Pertanyaan :
.
Apabila ada sekelompok prajurit TNI yang dikirim kesuatu tempat dan jumlah mereka kurang dari 40 bagaimana cara sholat jum’atnya ?
Jawab :
Jawab :
Kalau ditempat tersebut didirikan sholat jum’at maka ikut bergabung dengan jamaah tersebut kalau tidak ada maka sholat dhuhur tapi kalau seumpama ingin mengerjakan sholat jum’at juga ada ulama’ yang membolehkan
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 485)
(الشرح) في هذه القطعة مسائل (إحداها) لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي إذا سمع نداء لزمته قال أصحابنا ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولانها أكمل هذا إذا أمكنه قال أصحابنا ويستحب أيضا للخنثى والصبي واتفق أصحابنا علي سقوط الجمعة عن المسافر ولو كان سفره قصيرا وقد سبق بيانه في مواضع فان نوى اقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج لزمته بلا خلاف وفى انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذا وان نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفر المعصية أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف وقد سبق بيانه في صلاة المسافر وباب مسح الخف وغيرهما (
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 502)
اما حكم الفصل فلا تصح الجمعة إلا باربعين رجلا بالغين عقلاء احرارا مستوطنين للقرية أو البلدة التى يصلي فيها الجمعة لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا الا سفر حاجة فان انتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق وهذا الذى ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه وقطع به جمهور الاصحاب ومعناه اربعون باالامام فيكونون تسعة وثلاثين اماما ونقل ابن القاص في التلخيص قولا للشافعي قديما انها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين هكذا حكاه عن الاصحاب والذى هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الامام ثم ان هذا القول
الذى حكاه غريب انكره جمهور الاصحاب وغلطوه فيه قال القفال في شرحه التلخيص هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه وانما هو مذهب أبي حنيفة وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص انكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا لا يعرف هذا للشافعي قال ومنهم من سلم نقله وحكى أصحابنا الخراسانيون وجها ضعيفا انه يشترط أن يكون الامام زائدا على الاربعين حكاه جماعة من العراقيين أيضا منهم صاحب الحاوى والدارمى والشاشى قال صاحب الحاوى هو قول ابى على بن أبى هريرة حكاه الروياني قولا قديما وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملى وامام الحرمين والبغوى والمتولي وآخرون وسيأتى ان شاء الله تعالي في الفرع الاتي بيان محل الوجهين
(السادس) من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب (اصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذى نوى اقامة اربعة ايام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر قال فان نوى اقامة اربعة ايام يعني ونحوها من الاقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا والمشهور طرد الخلاف في الجميع واما اهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن اربعين فقطع البغوي بانها لا تنعقد بهم لانهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع الي وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والاول اظهر * (فرع) في مذاهب العلماء في العدد الذى يشترط لانعقاد الجمعة * قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط أربعين وبه قال عبيدالله بن عبد الله بن عتبة واحمد واسحق وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز وعنه رواية باشتراط خمسين وقال ربيعة تنعقد باثنى عشر وقال أبو حنيفة والثوري والليث ومحمد تنعقد باربعة أحدهم الامام وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي وأبى ثور واختاره وحكى غيره عن الاوزاعي وأبى يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الامام وقال الحسن بن صالح وداود تنعقد باثنين احدهما الامام وهو معني ما حكاه ابن المنذر عن مكحول وقال مالك لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع والشراء ولا يحصل بثلاثة واربعة ونحوهم وحكي الدارمي عن الفاسانى انها تنعقد بواحد منفرد والفاساني لا يعتد به في الاجماع وقد نقلوا الاجماع انه لابد من عدد واختلفوا في قدره كما ذكرنا واحتج لربيعة بحديث جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم " كان بخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا " واحتج للباقين بحديث عن ام عبد الله الدوسيه قالت " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الجمعة واجبة علي كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة " رواه الدارقطني وضعف طرقه كلها وبانهم جماعة فاشبه الاربعين * واحتج لمن شرط خمسين بحديث ابى امامة ان النبي صلي الله عليه وسلم
قال " في الخمسين جمعة وليس فيما دون ذلك " رواه الدار قطني باسناد فيه ضعيفان * واحتج اصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف كما سبق وبأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي والاصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال " أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات قلت كم كنتم قال أربعون رجلا " حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال البيهقى وغيره وهو صحيح والنقيع هنا بالنون ذكره الخطابي والحازمى وغيرهما والخضمات - بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين - قال الشيخ أبو حامد في تعليقه قال احمد بن حنبل نقيع الخضمات قرية لبنى بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بنى سلمة قال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الامة علي اشتراط العدد والاصل الظهر فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " وصلوا كما رأيتموني أصلي " ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين
0 Response to "Cara Sholat Jum'at Prajurit TNI yang dikirim Kedaerah yang Tidak Ada Sholat Jum'at Disana"
Post a Comment